مادة 4 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *