مادة 6 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الأصول الموجزة الآتي بيانها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *