مادة 7 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوى المدعى عليه.
2 ـ يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *