مادة 10 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *