Call us now:
مادة 11 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزاد العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها، إن القرار الصادر بعد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزاد العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها، إن القرار الصادر بعد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.