Call us now:
مادة 16 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعين لدى المحكمة العسكرية:
آ ـ نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب ـ قاضي تحقيق أو أكثر.
يعين لدى المحكمة العسكرية:
آ ـ نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب ـ قاضي تحقيق أو أكثر.