مادة 16 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعين لدى المحكمة العسكرية:
آ ـ نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب ـ قاضي تحقيق أو أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *