مادة 21 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.
2 ـ إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأساً إلى المحكمة بادعاء مباشرة وإما أن يحيلها إلى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *