Call us now:
مادة 24 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ إذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قراراً بإحالة القضية إلى السلطة المختصة.
2 ـ إذا رأى أن الفعل لا يشكل جرماً أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قراراً بمنع محاكمته وإطلاق سراحه إن كان موقوفاً.
يبلغ قاضي التحقيق ـ دون إبطاء ـ هذا القرار إلى النائب العام الذي إن لم ير به ما يوجب التمييز يبلغه فوراً إلى رئيس الأركان العامة.
يؤمن رئيس الأركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرماً مسلكياً.
3 ـ إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الاختصاص.
4 ـ إذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر اتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكرية، ويشمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.