Call us now:
مادة 25 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان، والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.