مادة 26 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه، وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة.
ضباط الضابطة العدلية، مساعدو النائب العام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *