Call us now:
مادة 27 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية:
1 ـ النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق.
2 ـ القضاة الفرد.
3 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك.
4 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.
تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك بعسكريي الدرك فقط، والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إلا في حالة التعذر.