Call us now:
مادة 28 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).
2 ـ تؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.