مادة 29 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *