Call us now:
مادة 31 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضباط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد.
تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضباط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد.