مادة 31 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضباط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *