Call us now:
مادة 32 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تنظر محكمة التمييز العسكرية في:
آ ـ الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين.
ب ـ تعيين المرجع.
ج ـ نقل الدعوى.
د ـ طلبات إعادة المحاكمة.