Call us now:
مادة 33 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها الأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز، إلا أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصاً أو خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.