Call us now:
مادة 35 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يؤخذ قضاة القضاء العسكري من:
آ ـ الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.
ب ـ الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.
ج ـ القضاة الداخلين في ملاك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري، وهؤلاء يتقاضون تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي.
د ـ يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة.