مادة 37 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لاكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *