مادة 38 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.
في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *