Call us now:
مادة 38 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.
في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.