Call us now:
مادة 42 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعين المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين.
يعين المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين.