مادة 42 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعين المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *