مادة 43 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.
2 ـ يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *