مادة 44 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *