مادة 45 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية وللقضاة المنفردين، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم.
2 ـ يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *