مادة 46 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إن الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المؤلفة في زمن الحرب أو الثورات الداخلية تشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها.
الصلاحية الموضوعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *