Call us now:
مادة 47 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تختص المحاكم العسكرية في:
1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.
2 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
3 ـ الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.
4 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
5 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي السورية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة السورية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
6 ـ الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 123 من هذا القانون والمرتكبة بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها، على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في قانون المطبوعات، عدا الاستئناف فتكون قرارات المحاكمات العسكرية.