مادة 211 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *