مادة 217 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4.
3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.
4 ـ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *