مادة 280 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *