مادة 283 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 247.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *