مادة 284 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *