مادة 285 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *