مادة 286 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *