مادة 292 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *