مادة 295 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *