مادة 297 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *