مادة 311 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *