مادة 312 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية.
2 ـ على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *