مادة 323 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *