مادة 344 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *