مادة 346 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *