مادة 348 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *