مادة 350 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *