مادة 351 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *