مادة 354 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *