مادة 357 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *