مادة 365 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *