مادة 368 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *