مادة 370 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *