مادة 371 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *