Call us now:
مادة 376 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.